Jumaat, 23 November 2012

kitab fara’id


Kitab berikut adalah kitab Ilmu Fara’id yg dipelajari di sini. Kitab ini bernama
خلاصة الكلام لمن يريد معرفة علم الفرائض من الأنام
karangan
الأستاذ العلامة الفقيه الشيخ فضل بن محمد بن عوض بافضل
التريمي الحضرمي الشافعي
Maahad akan menerbitkan kitab ini bersama nota kaki catatan pengarang sendiri. Dengan Allah Yang Maha Esa.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد؛ فهذه رسالة في علم الفرائض على مذهب إمامنا الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، جمعْتُها في غاية الإيجاز ليسهل حفظها للطالبين المبتدئين، وسمَّيْتُها (خلاصة الكلام لمن يريد معرفة علم الفرائض من الأنام) نفع الله بها، آمين.
وقد طبعها أولاً أحد الإخوان الموفقين جزاه الله خيرًا. ولما نفدت نسخها؛ طلب مني إعادة طبعها حبًّا لنشر العلم، فاقترح عليّ مَنْ لا مندوحة لي في مخالفته أن أزيد في هذه الطبعة الثانية ما كنْتُ تركْتُه اختصارًا في الطبعة الأولى من الأبواب التي يندر الاحتياج إليها كميراث الحمل وذوي الأرحام وغيرهما، فأجبْتُه إلى ذلك اغتنامًا لبركة إشارته ورجاءً لصالح دعواته، فجاءت الرسالة كاملة في جميع الفن بعون الله تعالى. وأسأله أن ينفعني وقُرَّاءَها بها، إنه سميع قريب.
علم الفرائض: فقه المواريث، وعلم الحساب الموصل إلى معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة. التركة: ما خلفه الميت من مال أو حق، أو اختصاص.
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة:
(الأول) الحق المتعلق بعين التركة. (الثاني) مؤن التجهيز بالمعروف. (الثالث) الديون المرسلة في الذمة. (الرابع) الوصايا بالثلث فما دونه لأجنبي. (الخامس) الإرث.
وللإرث: أركان، وشروط، وأسباب، وموانع.
أركان الإرث ثلاثة :وارث، ومورث، وحق موروث.
شروط الإرث ثلاثة: تحقق حياة الوارث، وتحقق موت المورث، والعلم بجهة الإرث.
أسباب الإرث ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء.
موانع الإرث ثلاثة: قتل، ورق، واختلاف دين.
*****
kitab fara'idkitab_faraid





باب الوارثين
الوارثون من الرجال خمسة عشر: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أب الأب وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب، والعم الشقيق، والعم للأب، وابن العم الشقيق، وابن العم للأب، والزوج، والمعتق.
الوارثات من النساء عشر: البنت، وبنت الابن وإن سفلت، والأم، والجدة من جهة الأم وإن علت، والجدة من جهة الأب وإن علت، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، والمعتقة.
أقسام الورثة ثلاثة: وارث بالفرض، ووارث بالتعصيب، ووارث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى.
الوارثون بالفرض: الزوج، والأخ للأم، وجميع الوارثات من النساء إلا المعتقة.
الوارثون بالتعصيب: جميع الذكور إلا الزوج والأخ للأم، وترث به المعتقة من النساء وبيت المال إن انتظم.
الوارثون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب: الأب، والجد، والبنات، والأخوات في بعض أحوالهن.
(كيفية التوريث)
حاصل الكلام عليها: إما أن يجتمع في الورثة ذو فرض وذو تعصيب، أو يوجد أحدهما، أو لا يوجد وارث منهما.
فإن اجتمعوا؛ فيأخذ صاحب الفرض فرضه، وما زاد؛ فلذي التعصيب.
وإن لم يزد من الفروض شيء؛ فليس لذي التعصيب ميراث إلا الشقيق في المشتركة، فيشاركه الإخوة للأم في فرضهم كأحدهم.
وإن كان ذو تعصيب فقط؛ فيأخذ المال جميعه.
وإن كان ذو فرض فقط؛ فيأخذ فرضه فقط.
وما بقي: إن كان هناك بيت مال منتظم؛ كان لبيت المال.
وإن لم يكن، أو لم ينتظم: فإن كان صاحب الفرض غير أحد الزوجين؛ فيأخذ ما بقي أيضًا ردًّا، وعلى حسب فروضهم إن تعددوا.
وإن كان صاحب الفرض أحد الزوجين فقط؛ فالباقي بعد فرضه لذوي الأرحام.
وكذا إذا لم يوجد وارث، لا بالفرض ولا بالتعصيب؛ فالمال لبيت المال إن انتظم، وإلا فلذوي الأرحام.
باب الفروض
الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان والثلث، والسدس.
النصف فرض خمسة: الزوج، وبنت الصلب، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.
يستحق الزوج النصف بشرط أن لا يكون للزوجة فرع وارث.
تستحق بنت الصلب النصف بشرطين: إن لا يكون لها معصب، وأن لا يكون لها مماثل.
تستحق بنت الابن النصف بثلاثة شروط: أن لا يكون ولد صلب، ولا معصب، ولا مماثل.
تستحق الأخت الشقيقة النصف بخمسة شروط: أن لا يكون ولد صلب، ولا ولد ابن، ولا معصب، ولا مماثل، ولا أب.
تستحق الأخت للأب النصف بستة شروط: ألا يكون ولد صلب، ولا ولد ابن، ولا معصب، ولا مماثل، ولا أب، ولا أحد من الأشقاء.
الربع فرض اثنين: الزوج، والزوجة أو الزوجات. يستحق الزوج الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث. تستحق الزوجة أو الزوجات الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث.
الثمن
الثمن فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت فرع وارث.
الثلثان
الثلثان فرض أربعة: بنتي صلب فأكثر، وبنتي ابن فأكثر، وأختين شقيقتين فأكثر، وأختين لأب فأكثر.
تستحق بنتا الصلب الثلثين بشرط أن لا يكون لهما معصب.
تستحق بنتا الابن الثلثين بشرطين: أن لايكون للميت ولد صلب، ولا ولد ابن أقرب منهما، وأن لايكون لهما معصب.
تستحق الشقيقتان الثلثين بأربعة شروط: أن لا يكون للميت ولد صلب ولا ولد ابن، ولا معصب، ولا أب.
تستحق الأختان للأب الثلثين بخمسة شروط: أن لايكون للميت ولد صلب، ولا ولد ابن، ولا معصب ولا أب، ولا أحد من الأشقاء.
الثلث فرض ثلاثة: الأم، والإخوة للأم، والجد في بعض أحواله.
تستحق الأم الثلث بشرطين: أن لايكون للميت فرع وارث، ولا اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات.
يستحق الإخوة للأم الثلث إذا لم يحجبوا، وكانوا اثنين فأكثر.
السدس فرض سبعة: الأب، والجد، والأم، والجدة، بنت الابن، والأخت للأب، والأخ للأم، منفردًا، ذكرًا كان أو أنثى.
يستحق الأب السدس إذا كان للميت فرع وارث ذكر.
يستحق الجد السدس بشرطين: أن يكون للميت فرع وارث ذكر، وأن لا يكون له أب.
تستحق الأم السدس بشرطين: أن يكون للميت فرع وارث، أو عدد من الإخوة والأخوات.
تستحق الجدة أو الجدات السدس بشرط أن لا تحجب.
تستحق بنت الابن السدس إذا كان للميت بنت صلب واحدة.
تستحق الأخت للأب السدس إذا كان للميت أخت شقيقة واحدة.
يستحق الأخ للأم ذكرًا كان أو أنثى السدس إذا لم يحجب.
*****


باب العصبة
العصبة ثلاثة أقسام عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره.
العاصب بنفسه: جميع الذكور الوارثين إلا الزوج والأخ للأم.
العاصب بغيره: البنات مع البنين، والأخوات مع الإخوة.
العاصب مع غيره: الأخوات مع البنات.
جهات العصوبة سبع: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة والأخوة، ثم بنوة الأخوة، ثم العمومة، ثم بنوة العمومة، ثم الولاء.
فالجهة المتقدمة تحجب من بعدها، فإن استوت الجهة؛ قُدِّمَ الأقرب، فإن استوى القرب؛ قُدِّمَ الأقوى.
*****


باب الحجب
الحجب منْعُ مَن قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حِظَّيْه. مَن لا يحجب حرمانًا بحال ستة: الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة.
إذا اجتمع عصبات؛ قدم صاحب الجهة المقدمة، فإن استوت الجهة؛ قدم الأقرب، فإن استووا في القرب؛ قدم الأقوى كما تقدم.
كل من أدلى بواسطة؛ حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم. تحجب الجدات مِنْ كل جهة بالأم، ويحجب الأب مَنْ في جهته فقط، والقربى من جهة الأم تحجب البعدى من كل جهة، ولا عكس. الأخت إذا صارت عصبة مع الغير؛ حجبت من يحجبه أخوها.
باب العول والرد
العول: زيادة في السهام تسبب نقصانًا في الأنصباء. ويكون بزيادة الفروض على تركة كاملة، كأن يكون الورثة زوجًا وشقيقة وأمًّا، فقد زاد ثلث كامل، فتكون باجتماع النصف مع الثلث ستة أسهم، للزوج نصف، هو ثلاثة، وللشقيقة نصف، هو ثلاثة، ويزاد للأم ثلث، هو اثنان، وتصير القسمة على ثمانية أسهم، فقد زادت السهام ونقصت الأنصباء.
الرد: زيادة في الأنصباء ونقصان في السهام. ويكون إذا فقد العصبات، وفي المسألة صاحب فرض غير الزوجين لم يستغرق التركة، كأن يترك بنتًا وأمًّا لا غير، فللبنت نصف، هو ثلاثة من ستة، وللأم سدس، هو واحد من ستة، فيُرَدّ السهمان الباقيان عليهما بنسبة فرضيهما، وتصير القسمة على أربعة، ثلاثة للبنت وواحد للأم، فقد زادت الأنصباء ونقصت السهام. وسيأتي بيان تصحيح مسائله.
*****


باب الجد والإخوة
قد علم مما تقدم أن الجد مع الإخوة في جهة واحدة، ولكن الشارع يخص الجد بمزيد عناية، وله في ذلك أحوال: فإذا كان جد وإخوة أشقاء أو لأب ذكورًا أو إناثًا؛ فتارة يكون معهم صاحب فرض وتارة لا يكون، فإن لم يكن معهم صاحب فرض؛ فللجد الأحظُّ من حالين: ثلث جميع المال، والمقاسمة مع الإخوة كأخ.
وإن كان معهم ذو فرض؛ فللجد الأحظ من من ثلاثة أحوال، وهي: سدس جميع المال، وثلث الباقي بعد الفروض، والمقاسمة.
فإن كان الباقي بعد الفروض أقل من السدس، أو لم يبق شيء؛ تعول المسألة إلى ما يكمل له سدسًا، ويسقط الإخوة إلا الأخت في الأكدرية: فتعال المسألة بنصفها ويضم إلى سدس الجد، ويقتسمان الكل للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا كان مع الجد أشقاء، ولأب معًا؛ يعامل الجد باعتبار أن الإخوة للأب كالأشقاء تمامًا، فإذا أخذ الجد حقه؛ عومل الإخوة للأب كما لو لم يكن جد، فقد يحجبون، وقد ينالون كما تقدم في بابي الفروض والعصبات.
*****


باب الإرث بالولاء
الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.
فمن مات، ولا عصبة له بنسب، وله معتق؛ فعصبته معتقه، فإن مات قبله؛ فعصبته عصبة المعتق بالنسب، فإن لم يكن له عصبة بنسب؛ فمعتق معتقه، وهكذا.
*****


باب في الحساب
(تمهيد) النِّسب بين الأعداد أربع، وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين.
التماثل: أن يكون العددان متساويين، فيكتفى بأحدهما.
التداخل: أن يفنى الأكثر بالأقل مرتين أو أكثر، فيكتفى بأكبرهما.
التوافق: أن يتفق العددان في كسر، وعلامته أن يزيد أكثر من واحد عند حط الأقل من الأكثر، ثم يفنى الأقل بحط آخر، فيضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يحصل المطلوب.
التباين: أن لا يتفقا في كسر، وعلامته أن يبقى واحد عند حط الأقل من الأكثر، ولو مرات ومع انعكاس، فيضرب أحدهما في الآخر يحصل المطلوب.
مخارج الفروض: أقل عدد يحصل منه ذلك الفرض صحيحًا، فمخرج النصف اثنان، والثلث ثلاثة، والربع أربعة، والسدس ستة، والثمن ثمانية.
باب تأصيل المسائل
أصل المسألة: هو أقل عدد يخرج منه فرضها أوفروضها إن كانت، وإلا فعدد رؤوس العصبات. إذا كان الورثة عصبات فقط، فأصل المسألة عدد رؤوسهم، ويُحْسَب كل ذكر مع أنثى باثنين، والأنثى بواحد، إلا المعتقين؛ فعلى قدر امتلاكهم في العتيق.
وإذا كان معهم ذو فرض أو أكثر، وكان الفرضان متماثلين؛ فأصل المسألة مخرج ذلك الفرض.
وإن كان الفرضان متداخلين؛ فأصلها المخرج الأكبر.
وإن كان الفرضان متوافقين؛ فأصلها حاصل ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر.
وإن كان الفرضان متباينين؛ فأصلها حاصل ضرب أحدهما في الآخر.
*****


اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثناعشر، وأربعة وعشرون، وثمانية عشر، وستة وثلاثون.
الذي يعول من الأصول ثلاثة:
الستة؛ وتعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة.
والإثناعشر؛ وتعول إلى ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر.
والأربعة والعشرون؛ وتعول إلى سبعة وعشرين.
وإن انكسرت على صنف واحد؛ قوبلت سهامه بعدد رؤوسه، فإما أن يتباينا أو يتوافقا: فإن تباينا؛ ضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة أو مبلغها بالعول إن عالت، ومن الحاصل تصح.
وإن توافقا؛ ضرب وفق رؤوس الصنف في أصل المسألة أو مبلغها بالعول إن عالت، ومن الحاصل تصح.
وإن انكسرت على صنفين، فتنظر بنظرين: تنظر بين كل صنف وسهامه بالتوافق والتباين فقط، فتحفظ وفق رؤوس الصنف الموافقة، والكل في المباينة، ثم تنظر بين المحفوظين بالنِّسَب الأربع: فإن تماثلا؛ فأحدهما جزء السهم، وإن تداخلا؛ فأكبرهما جزء السهم، وإن توافقا؛ تضرب وفق أحدهما في الآخر، وحاصل الضرب جزء السهم. وإن تباينا؛ تضرب أحدهما في الآخر، والحاصل جزء السهم، تضربه في أصل المسألة إن لم تعل، وفي مبلغها إن عالت، يحصل التصحيح.
وإن انكسرت سهام صنف ثالث عليه، تنظر بين الصنف وسهامه بالتوافق والتباين فقط، فتحفظ الوفق في الموافقة والكل في المباينة، ثم تنظر بينه وبين ما ذكرنا لك أنه جزء السهم في الانكسار على صنفين فقط، تنظر بالنِّسَب الأربع، وتعمل كما عملت آنفا؛ يحصل جزء السهم لمسألة الثلاثة الأصناف، تضربه في أصل المسألة؛ يحصل التصحيح.
وإن انكسرت سهام صنف رابع، ولا يزيد على ذلك تنظر: بالنظر الأول كالذي قبله ثم تنظر بالنظر الثاني لتحصيل جزء سهم مسألة الأربعة الأصناف تضربه في أصل المسألة يحصل التصحيح.
باب في المناسخات
إذا مات ميت عن ورثة، فمات أحدهم قبل القسمة، فإن لم يرث الميت الثاني غير الباقين، وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول؛ جعل الميت الثاني كأن لم يكن.
وإن لم ينحصر إرث الثاني في الباقين، أو انحصر فيهم، واختلف قدر الاستحقاق منها؛ فصحح مسألة للميت الأول، وصحح مسألة للثاني باعتباره ميتا آخر ثم انظر: فإن انقسمت سهام الثاني من مسألة الأول على مسألته؛ فالعدد الذي صحت منه مسألة الأول هو الجامعة للمسألتين، فأعط كل وارث من ورثة الثاني حصته من نصيب الثاني من الأول.
وإن لم تنقسم سهامه على مسألته؛ فانظر بين سهامه ومسألته بالتوافق والتباين فقط، فإن توافقا؛ فاضرب وفق مسألته في جميع مسألة الأول تحصل الجامعة.
وإن تباينا؛ فاضرب مسألته في مسألة الأول، تحصل الجامعة. ثم جزء السهم لمسألة الأول ما ضرب فيها، وهو نفس مسألة الثاني في المباينة ووفقها في الموافقة. وجزء سهم مسألة الثاني نصيبه من مسألة الأول في المباينة ووفقه في الموافقة، وكل من له سهام في المسألتين يأخذه مضروبًا في جزء سهمها.
فإذا مات آخر من ورثة الأول وورثة الثاني؛ كانت الجامعة للمسألتين بالنسبة لورثة الثالث مسألة أولى، فتعمل مثل ما عملت فيما تقدم لتحصيل جامعة أخرى للثلاث تنتهي إلى المطلوب، وهكذا تفعل إذا جاء ميت آخر قبل القسمة.
الاختصار
إذا رأيت الجامعة في المناسخات أو التصحيح كبرت وطالت، فإن أمكن اختصارها، فاختصرها؛ لأنه إذا قل العدد سهل التقسيم، وإن لم يمكن اختصارها؛ فلا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
*****


باب في ميراث الخنثى المشكل
الخنثى: آدمي له آلة الرجال وآلة النساء أو ثقبة لا تشبه واحدة منهما.
وقد يتضح ذكرًا بظهور علامات الذكورة، كميله للنساء وعمل آلة الذكورة دون الأخرى. وقد يتضح أنثى بظهور علامات الأنوثة، كالحيض والحبل وعمل آلة الأنوثة دون الأخرى. وقد يبقى مشكلاً.
فإن اتضح ذكرًا أو أنثى؛ فإرثه ظاهر، أو لاوارث معه؛ فكذلك. وإن بقي مشكلاً، ومعه ورثة، فإن لم يختلف الحال ذكورة وأنوثة كأخ لأم أو معتق مباشر للعتق؛ فظاهر أيضًا.
وإن اختلف إرثه ذكورة وأنوثة؛ أعطي هو والورثة معه الأقل من الحقين، ويوقف المشكوك فيه إلى البيان أو الصلح.
حساب الخنثى
إذا كان في المسألة خنثى مشكل، ومعه ورثة؛ فصحح مسألتين: إحداهما بتقدير ذكورته والأخرى بتقدير أنوثته، ثم حَصِّل جامعة لهما، بأن تنظر بين المسألتين بالنِّسَب الأربع، واعمل مقتضاها، فما يحصل بالعمل هو الجامعة.
اقسم الجامعة على مسألة الذكورة؛ يخرج جزء سهمها، ثم على مسألة الأنوثة يخرج جزء سهمها، واضرب ما لكل وارث في كل مسألة في جزء سهمها، وأعط الخنثى والورثة معه الأقل من القسمين، وأوقف الباقي إلى البيان أو الصلح.
ومن حرم في إحداهما؛ لا تعطه شيئًا.
باب في ميراث المفقود
المفقود: من انقطع خبره وجهل حاله أحي هو أم ميت؟ وله حالان: إما مورث أو وارث. فإن كان مورثًا؛ وقف ماله حتى يتيقن موته أو يثبت ببينة أو يحكم حاكم بموته اجتهادًا.
وإذا حكم بموته، فإن لم يعين الحاكم زمن الموت؛ أعطي ميراثه لمن يرثه وقت الحكم، وإن أسنده إلى زمن معلوم؛ يعطى ميراثه لمن يرثه في ذلك الزمن.
وإن كان وارثًا؛ عومل كل من الورثة معه بالأضر في حقه حياة وموتًا، ووقف الباقي.
فإن تيقنت حياته بعد موت مورثه؛ فيعطي هو أو ورثته نصيبه الموقوف له، وإن بقي الجهل بحاله إلى الحكم بموته اجتهادًا، فلا يرث، ويعطى الموقوف للمستحقين بتقدير موته قبل المورث.
حساب المفقود
حسابه أن تعمل له مسألة بتقدير حياته ومسألة بتقدير موته، وتتحصل جامعة لهما وتتمم العمل كما مر آنفًا في حساب الخنثى، وتعطى كلاًّ من الحاضرين الأقل من نصيبه في المسألتين، وتوقف الباقي.
ثم ما كان يخص الحاضرين من الموقوف يجوز لهم الاصطلاح عليه.
*****


باب في ميراث الحمل
إذا مات الميت عن حمل يحتمل إرثه أو حجبه لغيره بتقدير ذكورته أو أنوثته أو انفراده أو تعدده، وأريد قسمة التركة؛ عومل الورثة بالأضر في حقهم، ووقف الباقي إلى انفصاله.
ثم إن انفصل حيًّا حياة مستقرة، وعلم أو ظن وجوده حال الموت؛ ورث وأعطي حقه من الموقوف، وإلا رد الموقوف إلى بقية الورثة كأن لم يوجد حمل.
أما من لم يقدر نصيبه إذا اختلف الحمل أو تعدد؛ فلا يعطى شيئًا إلى انفصاله؛ لأنه لا ضبط لعدد الحمل.
حساب الحمل
حسابه أن تعمل مسائل لكل من تقادير موت الحمل وذكورته وأنوثته منفردة وأنوثته متعددة، ثم تعمل لهن جامعة، بأن تنظر بين المسائل الأربع بالنِّسَب الأربع، وتعمل كما تقدم؛ تحصل الجامعة.
اقسمها على مصحح كل مسألة واحدة واحدة، يخرج جزء سهم كل مسألة، وتفرقها؛ تعرف الأضر في حق كل فتعطيه إياه، وتوقف الباقي إلى انفصال الحمل.
ثم إذا انفصل الحمل عمل بمقتضى التقدير الموافق له.
باب ميراث الغرقى ونحوهم
إذا مات متوارثان فأكثر بنحو غرق وهدم وطاعون، وجُهِلَ الأسبق، أو وقع الموت في آن واحد؛ فلا توارث، وتركتهما أو تركاتهم لباقي ورثتهم، وإن عرف السابق ورث المسبوق من الأسبق.


باب الرد
إذا فقد العصبة، وهناك صاحب فرض غير أحد الزوجين لم يستوف التركة؛ رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، وأخذوا المال فرضًا وردًّا. وإن كان معهم أحد الزوجين؛ فليس له في الرد نصيب.
حساب مسائل الرد
لمسائل الرد حالتان: [الأولى] أن لا يكون فيها أحد الزوجين، وفيها إن كان المردود عليه واحدًا؛ فالمال له فرضًا وردًّا، كبنت ولا حساب. وإن كان عددًا من صنف واحد؛ فرؤوسهم أصل المسألة. وإن كانوا أصنافًا؛ فعدد سهامهم من أصل المسألة أو مصححها هو مسألة الرد لهم، وتسقط بقية السهام.
[الثانية] أن يكون فيها أحد الزوجين: وفيها إن كان المردود عليه شخصًا أو صنفًا واحدًا؛ فأصل المسألة مخرج فرض الزوجية، وإذا أخرج سهم الزوجية؛ فالباقي للشخص أو الصنف فرضًا وردًّا.
وإن كان المردود عليه أصنافًا؛ فاعمل مسألة الزوجية، وانظر ما بقي بعد فرض الزوجية: فإن انقسم على المردود عليهم؛ فذاك واضح.
وإلا؛ فاعمل مع مسألة الزوجية مسألة الرد خالية عن الزوجية، ثم انظر بين الباقي بعد فرض الزوجية من مسألتها وبين مسألة الرد بالتوافق والتباين، فإن توافقا؛ فاضرب وفق مسألة الرد في مسألة الزوجية، وإن تباينا؛ فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية؛ تحصل الجامعة.
ثم أعط الزوجية حقها من مسألتها مضروبًا فيما ضرب فيها، وأعط المردود عليهم سهامهم مضروبة في الباقي بعد فرض الزوجية من مسألتها في المباينة أو وفقه في الموافقة.
*****
باب ذوي الأرحام
أصناف ذوي الأرحام أربعة: (1) من ينتمي إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات الأبناء وإن سفلوا.
(2) من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد والجدات غير الوارثين وإن علوا.
(3) من ينتمي إلى أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات وإن سفلوا ذكورًا وإناثًا، وبنات الإخوة وإن سفلوا.
(4) من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم الأعمام من الأم والعمات مطلقًا، والأخوال والخالات وإن تباعدوا.
الحكم في ميراث ذوي الأرحام
يرث ذوو الأرحام إذا فقدت العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين.
كيفية إرثهم أنهم ينزل كل واحد منهم منْزلة من أدلى به، إلا الأخوال والخالات؛ فينزلون منزلة الأم، وإلا الأعمام للأم والعمات مطلقًا؛ ينزلون منزلة الأب.
المدلى به هو أول وارث بالفرض أو التعصيب مما يلي ذوي الأرحام، وحينئذ فمن كان أقرب إلى وارث من البقية؛ قدم بإرث المال كله دون الباقين.
وإن استووا في القرب إلى وارث قُدِّرَ كأن الميت خلف من أدلوا به؛ فيحجب بعضهم بعضًا كالمدلى بهم، ويستحق كل منهم قدر استحقاق من أدلى به، وقُدِّرَ أيضًا كأن المدلى بهم ماتوا عن هؤلاء الأرحام.
فمن ورث منهم في المدلى به ورث هنا، ومن لا فلا، وقدر استحقاقهم هنا قدر استحقاقهم في المدلى بهم.
صحح أولاً مسألة للوارثين الذين أدلى بهم ذوو الأرحام كأن الميت مات عنهم، ثم صحح مسائل لكل واحد من المدلى بهم، كأنه مات عن هؤلاء الذين أدلى به، وجدول لكل مسألة، ثم انظر بين سهام كل من الوارثين المدلى بهم، ومسألته بالتوافق والتباين، واعمل كعملك في تصحيح المسائل، فاحفظ وفق مسألته في الموافقة، واحفظ الكل في المباينة.
ثم انظر بين المحفوظات بالنِّسَب الأربع، واعمل بمقتضاها، ثم ما يحصل اضربه في مسألة الوارثين؛ تحصل الجامعة.
وما تضربه في مسألة الوارثين هو جزء سهمها، فلتحصيل جزء السهم لمسائل ذوي الأرحام؛ تضرب سهام كل منهم من مسألة الوارثين في جزء سهمها، ثم اقسم الحاصل على مسائلهم واحدة واحدة؛ يخرج من قسمته على كل مسألة جزء سهمها.
ومن انقسمت سهامه على مسألته لا يحتاج إلى عمل؛ لأن جزء سهم مسألته جزء سهم مسألة الوارثين.
أختا الأب؛ فصحت من أربعة مسألة رد، وصححنا مسألة للأم، فيها الخالتان أختا الأم فصحت من أربعة مسألة رد كذلك، نظرنا بين سهام البنت ومسألتها؛ وجدناها منقسمة، فلم نعمل فيها شيئًا.
ثم نظرنا بين سهام الأب ومسألته بالتوافق والتباين؛ فوجدنا توافقًا بالنصف، فحفظنا وفق المسألة اثنين، ثم نظرنا بين سهام الأم ومسألتها؛ فوجدنا تباينًا، فحفظنا المسألة أربعة.
ثم نظرنا بين المحفوظين اثنين مع أربعة بالنسب الأربع، فوجدنا تداخلاً، فاكتفينا بالأكبر: أربعة، ضربنا الأربعة في ستة أصل مسألة الوارثين؛ فحصل أربعة وعشرون هي الجامعة.
وسهام البنت ثلاثة، انقسمت على مسألتها، فجزء سهمها أربعة جزء سهم مسألة الوارثين.
وسهام الأب اثنان، ضربناها في أربعة فحصل ثمانية، قسمناها على مسألته؛ فخرج اثنان هو جزء سهمها.
وسهام الأم واحد ضربناه في أربعة؛ فحصل أربعة، قسمناها على مسألتها أربعة، فخرج واحد هو جزء سهمها:
فلابن البنت اثنان في أربعة بثمانية، ولبنت البنت واحد في أربعة بأربعة.
وللعمة الشقيقة ثلاثة في اثنين بستة، وللعمة للأب واحد في أربعة بأربعة، وللعمة الشقيقة ثلاثة في اثنين بستة، وللعمة للأب واحد في اثنين، باثنين.
وللخالة الشقيقة ثلاثة في واحد بثلاثة، وللخالة للأم واحد في واحد بواحد، وقس على ما ذكر.
*****
باب قسمة التركات
إذا عرفت مصحح المسألة أو الجامعة الأخيرة في المناسخات، وأردت قسمة التركة على الورثة، وعلمتها كمية، أو أردتها قراريط لتعرف ما لكل وارث منها؛ فاعلم أن العلماء ذكروا أنواعًا من القواعد لذلك. وأنا أذكر لك قاعدتين عليهما العمل عندنا.
[القاعدة الأولى:] أن تعرف أنهم نظموا للتركة مع المصحح أربعة أحوال متناسبة نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها.
أولها: حظ الوارث من المصحح، ثانيها: المصحح، ثالثها: حظ ذلك الوارث من التركة، رابعها: التركة.
فإذا جهل أحد الطرفين؛ ضرب أحد الوسطين في الآخر وقسم حاصله على الطرف المعلوم؛ يخرج الطرف المجهول.
وإذا جهل أحد الوسطين؛ ضرب أحد الطرفين في الآخر وقسم حاصله على الوسط المجهول، وموضوعنا مما جهل فيه أحد الوسطين.
إذا علمت ذلك؛ فاضرب أحد الطرفين في الآخر، وهما حظ الوارث من المصحح مع التركة ثم اقسم حاصل الضرب على الوسط المعلوم، وهو المصحح؛ يخرج الوسط المجهول؛ وهو حظ الوارث من التركة.
[القاعدة الثانية:] اعلم أن كل شيء يقسم أربعة وعشرين قسمًا، فيسمى أحدها دانقًا، وكل دانق يقسم أربعة وعشرين قسمًا، فيسمى حبة.
ولقسمة التركة بهذه القاعدة أن تعرف قيراط المسألة، بأن تقسم مصحح المسألة على مخرج القيراط: أربعة وعشرين؛ فما خرج بالقسمة من صحيح أو صحيح وكسر، فهو قيراط المسألة. ثم حول كل نصيب من مصحح المسألة إلى القيراط بأي طريقة شئت.
ومنها أن تقسم نصيب الوارث من المصحح على قيراط المسألة؛ يخرج نصيبه من مخرج القيراط قراريط، فإن بقي بعد القسمة باق؛ فاضربه في أربعة وعشرين، ثم اقسم الحاصل على قيراط المسألة يخرج دوانق، فإن بقي باقٍ أيضًا؛ فاضربه في أربعة وعشرين أيضًا، واقسم الحاصل على قيراط المسألة؛ تخرج حبات، فإن بقي باقٍ؛ فاكسره على الحبات أو اضرب واقسم، وهكذا إلى أن تنتهي أو تكتفي.
فإن كان المصحح أقل من أربعة وعشرين؛ فاضرب نصيب الوارث من المصحح في أربعة وعشرين، واقسم الحاصل على المصحح؛ يخرج نصيبه من التركة قراريط.
ولك أن تعمل هذا العمل في المصحح الكثير؛ لأنها هي نفس القاعدة الأولى بجعل التركة دوامًا أربعة وعشرين قيراطًا، فتخرج حصة الوارث المجهولة قراريط، فإذا بقي باقٍ بعد القسمة؛ فاضربه في أربعة وعشرين، واقسم الحاصل على المصحح؛ تخرج لك دوانق، فإن بقي باقٍ أيضًا؛ فاضرب ثم اقسم كذلك؛ تخرج حبات، وهكذا إلى أن تنتهي أو تكتفي.
هذا ما يسر الله كتابته وجمعه، وأسأل الله أن ينفعني به
 
 
.















































































































Tiada ulasan:

Catat Ulasan